قال : لها الميراث وعليها العدة كاملةً وان سمّى لها مهراً فلها نصفه وان لم يكن سمّى لها مهراً فلا شيء لها « 1 » .
ولعبيد رواية أخرى مرّت في آخر الباب ( 16 ) ولاحظ رواية جميل بن صالح المذكورة في الباب ( 32 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ورواية زرارة في آخر الباب السابق وما مرّ في الباب 26 .
[ 10370 / 9 ] التهذيبين : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه قال في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها ان كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدّتها أربعة أشهر وعشراً كعدّة التي دخل بها وان لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث « 2 » . واعلم أن المذكور في الوسائل نقلا عن التهذيبين : عن سعد بن عبد الله لكن ظاهر التهذيب عن الحسين بن سعيد وطريق الشيخ إلى كليهما معتبر . نعم رواه عن سعد بالسند الآخر وهو ضعيف .
[ 10371 / 10 ] التهذيبان : عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يدخل بها قال : لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشراً كعدة المتوفى عنها زوجها « 3 » . وفي الوسائل نقله عن التهذيبين عن سعد بن عبد الله وفيه ما عرفته .
[ 10372 / 11 ] وعلي بن الحسن ( بن فضّال - يب ) عن العبّاس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تزوّج امرأة وسمّى لها صداقاً ( صداقها - صا ) ثم مات عنها ولم يدخل بها . قال : لها المهر كاملًا ولها الميراث . قلت :
فانّهم رووا عنك أنّ لها نصف المهر ؟ قال : لايحفظون عنّي ، إنّما ذلك للمطلّقة « 4 » .
أقول : عدم حفظ الرواية في التلقّي من أحد العوامل المهمة في تعارض الأحاديث وأكثر الرواة من العوام ومن لا علم لهم . فلم يشاء اللَّه وصول السنة بطريق مأمون من
هامش
( 1 ) . المصدر .
( 2 ) . التهذيب : 8 / 136 ؛ الاستبصار : 3 / 341 وجامع الأحاديث : 26 / 334 .
( 3 ) . المصادر .
( 4 ) . التهذيب : 8 / 148 والاستبصار : 3 / 342 .