تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
[ 10366 / 4 ] وعنه عن أبيه وعن العدة عن سهل ( التهذيبان ) عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ؟ فقال : أيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وان لم يكن فرض لها فلامهر لها « 1 » . [ 10367 / 5 ] التهذيبان : عن الحسن بن محبوب عن فضالة عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه قال في امرأة توفّيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر وكيف ميراثها ؟ فقال : إذا كان قد فرض لها صداقا ( قد أمهرها صداقها - صا ) ( قد مهرها صداقا - يب ) فلها نصف المهر وهو يرثها وان لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه ولا صداق لها « 2 » . [ 0 / 6 ] الكافي : حميد عن ابن سماعة عن أحمد بن الحسن عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوّفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال : هي بمنزلة المطلّقة التي لم يدخل بها ، ان كان سمى لها مهراً فلها نصفه وهي ترثه وان لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه قلت : والعدة ؟ قال : كفّ عن هذا « 3 » . أقول : وفي مباشرة رواية أحمد بن الحسن عن معاوية بن وهب وهو من أصحاب الصادق عليه السلام نظر وتأمّل ومنع . [ 10368 / 7 ] وعنه عن ابن سماعة وعن أبي العباس الرزاز عن أيّوب بن نوح وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل وأبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل ان يدخل بها ؟ قال : لها نصف المهر ولها الميراث وعليها العدّة « 4 » . اعتبار السند مبني على كون أبي العباس هو البقباق [ 10369 / 8 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال عن ابن بكير ( الفقيه ) عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 119 ؛ التهذيب : 8 / 146 ؛ الاستبصار : 3 / 341 وجامع الأحاديث : 26 / 332 . ( 2 ) . التهذيب : 8 / 137 ؛ الاستبصار : 3 / 341 وجامع الأحاديث : 26 / 332 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 119 وجامع الأحاديث : 26 / 331 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 120 وجامع الأحاديث : 26 / 330 .