تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قول الله عزّوجلّ
( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها )
قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستامرا « 1 » . في السند كلام لان الحر رحمه الله ارجع ضمير ( عنه ) إلى أحمد بن محمد الذي روى عنه محمد بن يحيى في السند السابق في الكافي . ولكن استشكل بعض المحققين انه لم يوجد سند روى فيه أحمد بن محمد عن عبداللَّه بن جبلة . وعلهذا احتمل ارجاع الضمير إلى ابن سماعة في السند الحديث الثالث في الكافي . [ 10384 / 3 ] ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول اللّه عزّوجلّ : فَابْعَثُوا حَكَمًا . . . أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق فقال الرجل والمرأة : نعم فأشهدا بذلك شهوداً عليهما أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ولكن لا يكون ذلك إلّا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ، قيل له : أرأيت ان قال أحد الحكمين : قد فرّقتُ بينهما وقال الآخر : لم أفرّق بينهما . فقال : لا يكون التفريق حتى يجتمعا جميعاً على التفريق فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما « 2 » . ورواه في التهذيب عن الكليني مع تفاوت ما .

6 - مصالحة الزوجة إذا لم ترد طلاقها

[ 10385 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عزّوجلّ
( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً )
. فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها إنّي أريد أن أطلّقك فتقول له : لا تفعل إنّي أكره ان تُشْمَتْ بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تعالى :
( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً )
وهذا هو الصلح « 3 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 147 وانظر تعليقة الجامع : 26 / 375 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 147 والتهذيب : 8 / 104 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 145 ؛ التهذيب : 8 / 103 وجامع الأحاديث : 26 / 369 .