ورواه في التهذيب عن الكليني مع تفاوت ما .
[ 10386 / 2 ] الكافي : وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسين بن هاشم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول اللّه جلّ اسمه : وان امرأة . . . قال هذا تكون عنده المرأة لاتعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني ولاتطلّقني وأَدَعَ لك ما على ظهر ك وأعطيك من مالي وأحلّلك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك كلّه « 1 » .
ورواه في التهذيب عن الكليني وفيه الحسن بن هاشم وفيه : طاب ذلك له وقريب منهما خبر علي بن جعفر وفي سنده محمّد بن أحمد العلوي وفي وثاقته اشكال .
أقول : إذا لم يرد طلاقها وكان ناشزاً أو معرضا فلها الترافع عند الحاكم لتحصيل حقوقها بل لا يبعد جواز القصاص فيه وجواز نشوزها بمقدار نشوزه عملا باطلاقات الكتاب العزيز .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 145 ؛ التهذيب : 8 / 103 وجامع الأحاديث : 26 / 369 - 368 .