تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
الباب السابق . حق البكر على الزوجة .

3 - تفضيل بعض الزوجات في النفقة

[ 10378 / 1 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عبد الملك بن عُتْبَة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل تكون له امرأتان يريد أن يؤثر أحدهما بالكسوة والعطية أيَصْلُحُ ذلك ؟ قال : لا بأس ( بذلك - صا ) واجهد ( واجتهد - صا ) في العدل بينهما « 1 » . [ 10379 / 2 ] وعنه عن معمر بن خلّاد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام هل يفضّل الرجل نسائه بعضهنّ على بعض ؟ قال : لا ، ولا بأس به في الإماء « 2 » . أقول : يتعلق به صحيح محمّد بن قيس المتقدم في آخر كتاب الهبات ولاحظ الباب 28 من أبواب الأولادهنا .

4 - للحرّة مثلا ماللملوكة

[ 10380 / 1 ] التهذيب بسند معتبر عن محمّد بن مسلم ص 321 ج 4 . [ 10381 / 2 ] التهذيب بسند معتبر عن محمّد بن قيس الجامع 26 / 366 .

5 - بعث الحكمين لاصلاح الشقاق

[ 10382 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير ( الفقيه ) عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عزّوجلّ
( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها )
. قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستامرا الرّجل والمرأة ويشترطان عليهما ان شئنا جمعنا وان شئنا فرقنا ( ان شاء أجمعا وان شاء فرقا - ئل ) فان جمعا فجائز وان فرقا فجائز « 3 » . ورواه في التهذيب عن الكليني . [ 10383 / 2 ] الكافي : عنه عن عبد الله بن جبلة وغيره عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 422 والاستبصار : 3 / 241 . ( 2 ) . المصدران . ( 3 ) . الكافي : 6 / 136 ؛ التهذيب : 8 / 103 وجامع الأحاديث : 26 / 374 .