تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
تلك الحال ، قال : ليس عليه إلا نصف المهر « 1 » . أقول : مرّ ما يتعلق به في الباب ( 16 ) من أبواب مقدمات النكاح [ 10360 / 8 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها باباً ويرخي ستراً عليها ويزعم أنّه لم يمسّها وتصدّقه هي بذلك عليها عدة قال : لا ، قلت : فانّه شيء دون شيء قال : إن أخرج الماء اعتدت ، يعني إذا كانا مامونين صدقا « 2 » . أقول : لا أقل من الشك في كون الجملة الأخيرة من الإمام عليه السلام فلا اعتبار بها . [ 10361 / 9 ] العلل : عن أبيه عن سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن جميل عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرّجل يتزوّج المرأة البكر أو الثيب فيرخي عليه وعليها الستر أو يغلق عليه وعليها الباب ثم يطلّقها فتقول : لم يَمَسّني ويقول هو لم أمسّها ، قال : لايصدقان لانّها تدفع عن نفسها العدة ويدفع عن نفسه المهر « 3 » . أقول : لعله فرض الحديث فرض وقوع النزاع لكن حذف مايدلّ عليه . وعلى كل وتحقيق البحث في الفقه . [ 10362 / 10 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن ( و - ئل ) علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوّج المرأة الرتقاء أو الجارية البكر فيطلّقها ساعة تدخل عليه ؟ قال : هاتان ينظر إليهنّ من يوثق به من النساءفان كنّ كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق الّذي فرض لها ولا عدّة عليهنّ منه « 4 » . ورواه في التهذيبين عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 467 والاستبصار : 3 / 229 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 110 . ( 3 ) . علل الشرائع : 2 / 517 والوسائل : 21 / 325 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 107 ؛ التهذيب : 7 / 465 والاستبصار : 3 / 228 .