جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلّقها ساعة أدخلت عليه قالو زاد : فان مات الزوج عنهنّ قبل أن يطلّق فان لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدّة أربعة أشهر وعشراً .
28 - حكم المهر بموت الرجل قبل الدخول
[ 10363 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة « 1 » .
ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء .
[ 10364 / 2 ] وعن العدّة عن سهل ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعن علي عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما ( يعني غير الأب - ئل ) وهما غير مدركين فقال :
النكاح جائز وأيّهما أدرك كان له الخيار وان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلّا ان يكونا قد أدركا ورضيا قلت : فان أدرك أحمدهما قبل الآخر ؟ قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضي . قلت : فإن كان الرّجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنّكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم يُعْزَلُ ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله مادعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر « 2 » .
أقول : لاحظ تمامه في الباب ( 4 ) من أبواب ميراث الأزواج .
[ 10365 / 3 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدّة « 3 » .
ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 118 ؛ التهذيب : 8 / 144 ؛ الاستبصار : 3 / 339 وجامع الأحاديث : 26 / 330 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 401 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 118 ؛ التهذيب : 8 / 144 وجامع الأحاديث : 26 / 330 .