من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة « 1 » .
[ 10354 / 2 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة « 2 » .
[ 10355 / 3 ] وبالاسناد عن ابن أبي عمير عن حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل « 3 » .
[ 10356 / 4 ] وعنه عن أبيه عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر « 4 » .
[ 10357 / 5 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فاغلق باباًو أرخى سِتْراً ولمس وقبل ثم طلّقها أيوجب عليه الصداق ؟ قال : لا يوجب الصداق إلا الوقاع « 5 » .
[ 10358 / 6 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كلّ شيء منها إلّا أنه لم يجامعها ألها عدة ؟ فقال : ابتلى أبو جعفر عليه السلام بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين عليه السلام : إذا أغلق الباب وأرخى ستراً وجب المهر والعدة « 6 » .
[ 10359 / 7 ] التهذيبين : الصفار عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فاغلق الباب وأرخى الستر وقبّل ولمس من غير أن يكون وصل إليها ثم طلّقها على
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 109 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 109 . هل للشرطية مفهوم أم لا وتظهر الثمرة في وجوب الغسل بوطى دبر الزوجة من غير انزال ارجع إلى ما ذكره المحقق الخوانساري في شرح الدروس . نعم يدل على وجوبه الحديث برقم 5 ، إلّاأن يقيّد اطلاقه بمفهوم الشرطية .
( 3 ) . المصدر .
( 4 ) . المصدر .
( 5 ) . المصدر .
( 6 ) . الكافي : 6 / 109 .