تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
دخل بها أو لم يدخل بهاو يمتّع قبل أن يطلّق « 1 » .

25 - جواز عفو الذي بيده عقدة النكاح عن المهر

[ 0 / 1 ] الكافي : عن أبي الأشعري عن ابن عبد الجبار وعن حميد عن ابن سماعة جميعاً عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزّوجلّ
( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ )
. قال : هو الأب أو الأخ أو الرّجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز ( ويتجر - فقيه ) فإذا عفا فقد جاز « 2 » . ورواه في التهذيب عن الكليني ورواه في الفقيه عن الحلبي وأبي بصير وسماعة كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام لكن سند الفقيه إلى أبي بصير وسماعة ضعيفان وللحديث سند آخر ذكرناه في الباب ( 6 ) من أبواب عقد النكاح وأوليائه ومرّ فيه ما يدل على عنوان الباب أيضا .

26 - إذا كان صداقها أباها

[ 10352 / 1 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن تردّ عليه ألف درهم ثم طلّقها قبل ان يدخل بها ، ما ينبغي لها ان تردّ عليه وإنّما لهانصف المهر وأبوها شيخ قيمته خمسمأة درهم وهو يقول لولا أنتم لم أبعه بثلاثة ألاف درهم ، قال : لا ينظر في قوله ولا تردّ عليه شيئا « 3 » .

27 - استقرار المهر بالدخول في الفرج وحكمه مع الخلوة

[ 10353 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتّى طلّقها هل عليها عدة منه ؟ فقال : إنّما العدة
هامش
( 1 ) . الفقيه : 3 / 328 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 106 والفقيه : 3 / 506 الطبعة المحققة . ( 3 ) . الكافي : 6 / 107 وجامع الأحاديث : 26 / 326 .