24 - مايتعلّق بمتعة الزوجة المطلقة
[ 10348 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرّجل يطلّق امرأته أيمتّعها ؟ قال : نعم أما يحبّ أن يكون من المحسنين أمّا يحبّ أن يكون من المتقين « 1 » .
ورواه في التهذيب عن الكليني بصيغة الخطاب ( أما تحبّ - الخ ) .
[ 10349 / 2 ] وبالاسناد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئاً وان لم يكن فرض ( لها شيئاً ) فليمتّعها على نحو مايمتّع به مثلها من النساء « 2 » .
وللحديث ذيل مرّ في الباب ( 6 ) من أبواب عقد النكاح وأوليائه .
ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 10350 / 3 ] وعن علي عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى :
( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ )
قال : متاعها بعد ماتنقضي عدّتها
( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ )
وكيف لايمتّعها ( يمتعها - ئل ويب ) وهي في عدّتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله عزّوجلّ بينهما ما يشاء وإذا كان الرّجل موسّعاً عليه متّع امرأته بالعبد والأمة والمقتر يمتّع بالحنطة ( والشعير - كا ) والزبيب والثوب والدرهم ، وأنّ الحسن بن علي عليه السلام متّع امرأة له بأمة ولم يطلّق امرأة إلّا متّعها « 3 » .
ورواه ثانيا بتفاوت في الكافي عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد الله بن سنان وبسند ثالث غير معتبر بعثمان بن عيسى . والمعتمد هوالسند الثاني ورواه في التهذيب عن الكليني والبزنطي .
[ 10351 / 4 ] الفقيه : عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : متعة النساء واجبة
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 104 ؛ التهذيب : 8 / 140 وجامع الأحاديث : 26 / 342 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 106 ؛ التهذيب : 8 / 142 وجامع الأحاديث : 26 / 343 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 105 وجامع الأحاديث : 26 / 346 والتهذيب : 8 / 139 - 140 .