تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
في التهذيب عن الكليني . [ 10345 / 2 ] وعن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سئل وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فان مهرها خمسون ديناراً ان أبت ( أرأيت - يب ) ان تخرج معه إلى بلاده ؟ قال فقال : إن أراد ان يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مأة دينار التي أصدقها إياها وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودارالاسلام فله ما اشترط ( شرط - قرب ) عليها والمسلمون عند شروطهم وليس له ان يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدّي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له « 1 » . ورواه في التهذيب عن الكليني ورواه في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً عن ابن محبوب وفيه : أو ترضى منه ذلك فما رضيته جائز لك . أقول : مرّ قوله عليه السلام من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً « 2 » .

22 - حكم ابراء مهرها في مرضها

[ 10346 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي المغرا عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبريء زوجها من صداقها في مرضها ؟ قال : لا « 3 » .

23 - ثبوت المهر على الخصي بالدخول

[ 10347 / 1 ] التهذيب : عن محمّد بن علي بن محبوب عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن خصيّ تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلّقها بعد ما دخل بها ، قال : لها الألف التي أخذت منه ولا عدّة عليها « 4 » . أقول : لاحظ مايتعلّق به في الباب ( 9 ) من أبواب العيوب والتدليس .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 / 404 ؛ التهذيب : 7 / 373 وقرب الإسناد / 303 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 467 ؛ جامع الأحاديث : 26 / 358 - 359 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 374 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 375 .