إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس عن يونس عن أصحابه عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام .
15 - من زوّج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر عليه
[ 10329 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي بن فضّال عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يزوّج ابنه وهو صغير . قال : ان كان لابنه مال فعليه المهر وان لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن « 1 » . ورواه في التهذيب الكليني .
[ 10330 / 2 ] وعنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوّج منهم اثنين وفرض الصداق ثمّ مات من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما ؟ قال : من جميع المال ، إنّما هو بمنزلة الدين . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن العلاء كما في الوسائل وباسناده عن الكليني .
وتقدّم في الباب ( 6 ) من أبواب ميراث الأزواج مايتعلّق به .
16 - بطلان شرط كون الجماع والطلاق بيد الزوجة وكذا شرط تحقق الطلاق بالتزوّج عليها
[ 10331 / 1 ] الفقيه : وروى محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام إنّه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي ( وأصدقها - يب ) واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق . قال : خالفت السنة وليت ( ولت - يب ) حقّا ليست بأهله ( من ليس بأهله - يب ) فقضى أنّ عليه الصداق ( النفقة - يب ) وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة « 3 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 400 والتهذيب : 7 / 389 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 400 ؛ التهذيب : 7 / 389 و 9 / 168 .
( 3 ) . الفقيه : 3 / 299 ؛ التهذيب : 7 / 369 وجامع الأحاديث : 26 / 259 - 260 . يظهر من جامع الأحاديث ان الصدوق روى هذا الحديث مرّتين بلفظ رواية الشيخ في التهذيب ( وأصدقها ) وأخرى بلفظ ( وأصدقتها ) ولكنه اشتباه فإنّه روى مرّة بلفظ أصدقها .