[ 10321 / 3 ] التهذيبان : عن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن عيسى بن عبد الله الأشعري جميعاً عن محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فَوَهِمَ أن يُسَمِّيَ لها صداقا حتى دخل بها قال : السنة والسنة خمسمائة درهم وعن رجل تزوج امرأة في عدّتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال : يرجع عليها بما أعطاها وقال : أيّ امرأة تزوّجها رجل وقد كان نعى إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها قال : ليس لها مهر وهو نكاح باطل وليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الأول « 1 » .
أقول : لاحظ مايتعلّق بذيل الرواية في الباب العاشر من أبواب ما يحرم بالمصاهرة برقم ( 4 ) وللمضمرة الأخيرة سند آخر مرّ برقم ( 11 ) من الباب ( 11 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
10 - لا يجوز للأب أكل مهر ابنته
[ 10322 / 1 ] التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى عن البزنطي قال : سأل أبو الحسن الأوّل ( ع ) عن الرّجل يزوج ابنته أله ان يأكل صداقها ؟ قال : لا ، ليس ذلك له « 2 » .
[ 10323 / 2 ] وعن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سئل أبو الحسن عليه السلام الأول عن الرّجل يزوج ابنته أله ان يأكل من صداقها ؟ قال : ليس له ذلك « 3 » .
أقول : الظاهر إتّحاد الروايتين والثانية دليل على سقط اسم الرضا عليه السلام عن الأول .
[ 10324 / 3 ] الفقيه والتهذيب : عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها ان تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال عليه السلام : ان كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه وان لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلّا أن تكون
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 363 ؛ الاستبصار : 3 / 225 وجامع الأحاديث : 26 / 293 - 294 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 364 وجامع الأحاديث : 26 / 296 .
( 3 ) . التهذيب : 7 / 375 .