بمردعة ( مردعه - خ ) ولم أجد دليلا على إنّه هو الأحول الثقة . وقال المجلسي رحمه الله في روضة المتقين : هو مجهول ولجهالته صحف اللفظ أيضا .
13 - حكم من تزوّج امرأة على ألف فأعطاها بها عبداً آبقاًو برداً
[ 10328 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة بألف درهم فأعطاها عبداً له آبقاً وبرداً حبرة بألف درهم التي أصدقها قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد قلت : فان طلّقها قبل ان يدخل بها ؟
قال لامهر لها وترد عليه خمسمأة درهم ويكون العبد لها « 1 » . ورواه في التهذيب عن الكليني .
14 - حكم من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوّج غيرها
[ 0 / 1 ] التهذيب : عن الصفار عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن أذينة وابن سنان ( جميعاً ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه :
( وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا )
. ما معنى العقوبة هاهنا ؟ قال : ان يُعَقِّبَ الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها يعني يتزوّجها بعقب فإذا هو تزوج امرأة غيرها فان على الامام أن يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة ، قلت : فكيف صار المؤمنون يردّون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها ؟ وعلى المؤمنين أن يردّوا على زوجها ما انفق عليها مما يصيب المؤمنين ؟ قال : يردّ الامام عليه أصابوا من الكفار أم لم يصيبوا لأنّ على الامام أن يجبر ( ان يجيز - خ ) جماعة من تحت يده وان حضرت القسمة فله ان يسدّ كل نائبة تنوبه قبل القسمة وان بقي بعد ذلك شيء يقسّمه بينهم وان لم يبق لهم فلا شيء عليه « 2 » .
ورواه الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصفار عن
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 381 ، التهذيب : 7 / 366 وجامع الأحاديث : 26 / 324 .
( 2 ) . التهذيب : 6 / 313 ؛ علل الشرائع : 2 / 517 وجامع الأحاديث : 26 / 289 .