حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها يقبض صداقها « 1 » ( إلى آخر ما مر في كتاب الوكالة ) ومرّ قوله صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك .
11 - عدم جواز هبة المرأة نفسها بغير مهر
مرّ ما يدل عليه من الروايات في الباب الثالث من آداب عقد النكاح وأوليائه .
12 - حكم من تزوّج امرأة على حكمها أو حكمه
[ 10325 / 1 ] الكافي : العدّة عن سهل ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها قال : لها المتعة والميراث ولامهر لها ، قلت : فان طلّقها وقد تزوّجها على حكمها ؟ قال : إذا طلقها وقد تزوّجها على حكمها لا يجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهر نساء رسول الله صلى الله عليه وآله « 2 » .
ورواه في الفقيه عن الحسن بن محبوب بتفاوت ما وفيه : لميتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمأة درهم . . . .
[ 10326 / 2 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوّض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها ، قال : يلحق بمهر نسائها « 3 » .
[ 10327 / 3 ] الفقيه : عن صفوان بن يحيى عن أبي جعفر يعني الأحول قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل ان تحكم ؟ قال : ليس لها صداق وهي ترث « 4 » .
أقول : هكذا في الوسائل . وعليه فالسند معتبر لكن في الفقيه نفسه عن أبي جعفر
هامش
( 1 ) . الفقيه : 3 / 50 ؛ التهذيب : 6 / 615 وجامع الأحاديث : 26 / 296 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 379 ؛ الفقيه : 3 / 262 وجامع الأحاديث : 26 / 282 .
( 3 ) . التهذيب : 7 / 366 ؛ الاستبصار : 3 / 230 وجامع الأحاديث : 26 / 282 - 283 .
( 4 ) . الفقيه : 3 / 262 ؛ الوسائل : 21 / 279 وروضة المتقين : 8 / 258 .