تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
فضّال عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل تزوّج امرأة ومهرها مهراً فساق إليها غنماً ورقيقاً فولدت عندها فطلّقها قبل ان يدخل بها قال : إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها وان كان حملن عندها فلا شيء له من الأولاد . [ 10335 / 3 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار وعن محمّد بن جعفر الرزاز عن أيّوب بن نوح وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعاً عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فقد بانت وتزوّج إن شاءت من ساعتها وان كان فرض لها مهراً فلها نصف المهر ، وان لم يكن فرض لها مهراً فليمتّعها « 1 » . [ 10336 / 4 ] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض لها فليمتّعها على نحو مايمتع به مثلها من النساء « 2 » . [ 10337 / 5 ] وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عدّة تزوّج من ساعتها إن شائت وتبينها تَطْلِيْقَةٌ واحدة وان كان فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض « 3 » . [ 10338 / 6 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، فقال : ان هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث « 4 » . ورواه في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال عن ابن بكير . [ 10339 / 7 ] الفقيه : وسأل شهاب أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج بامرأة بألف درهم فأدّاها
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 106 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 106 والتهذيب : 8 / 142 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 83 - 84 ؛ التهذيب : 8 / 64 وجامع الأحاديث : 26 / 316 . ( 4 ) . التهذيب : 8 / 144 ؛ الاستبصار : 3 / 339 والكافي : 6 / 118 .