ورواه في التهذيب عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس وفيه : عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام . . . .
[ 10332 / 2 ] التهذيبان : محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوّج امرأة وشرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو إتّخذ عليها سُرِّيَّة فهي طالق فقضى في ذلك أنّ شرط الله قبل شرطكم فان شاء وَفَى لها بالشرط وان شاء أمسكها واتّخذ عليها ونكح عليها « 1 » .
ورواه في التهذيب أيضا عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران والسندي بن محمد عن عاصم . . .
17 - للمطلّقة قبل الدخول نصف المهر وحكم بعض الفروع
[ 10333 / 1 ] الفقيه : عن ابن محبوب عن حماد الناب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلّقها قال : ينظر إلى ما صار اليه من غلة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان إلّا أن تَعْفُوَ فتقبل منه ويصطلحان على شيء ترضى به منه فإنّه أقرب للتقوى « 2 » .
[ 10334 / 2 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ثم طلّقها قبل ان يدخل بها وقد ولدت الغنم قال : ان كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها وان لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشيء « 3 » .
ورواه أيضاً عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير وفيه :
ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق . وروى في التهذيب عن عليّ بن الحسن بن
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 370 و 8 / 51 ؛ الاستبصار : 3 / 231 وجامع الأحاديث : 26 / 354 .
( 2 ) . الفقيه : 3 / 272 وجامع الأحاديث : 26 / 317 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 107 ؛ التهذيب : 7 / 368 وجامع الأحاديث : 26 / 325 .