تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
إليها فوهبتها له وقالت : أنا فيك أرغب فطلّقها قبل أن يدخل بها قال : يرجع عليها بخمسمائة درهم « 1 » . [ 10340 / 8 ] الفقيه : روى الحلبي وأبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزّوجلّ
( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ )
قال : هو الأب أو الأخ أو الرّجل يوصى إليه والّذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويتّجر فإذا عفى فقد جاز « 2 » . أقول : طريق الصدوق إلى الحلبي معتبر وإلى أبي بصير وسماعة غير معتبر فإن كان الصدوق روى المتن بثلاثة طرق فالحديث معتبر لأجل الطريق الأول وكذا ان ذكر اسم أبي بصير وسماعة في طريق الحلبي ولسانه وأمّا ان ذكر اسم الحلبي في لسان أبي بصير أو سماعة فالحديث غير معتبر سندا ووجهه واضح . وهذا فليكن بيالك في جميع نظائر المقام وتقدم مايدلّ عليه في الباب ( 16 ) من أبواب المتعة ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية .

18 - حكم التوصل إلى الطلاق بطلب المهر

[ 10341 / 1 ] الفقيه : عن عبد الله بن جعفر الحميري عن الحسن ( الحسين - خ ) بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل زوّج ابنته من رجل فرغب فيه ثم زهد فيه بعد ذلك وأحبّ ان يفرّق بينه وبين ابنته فأبى الْخَتَنُ ذلك ولم يجب إلى الطلاق فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ومذهب الأب التخلّص منه فلمّا اخِذَ بالمهر أجاب إلى الطلاق . فكتب عليه السلام : ان كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلّص وان كان غيره فلا يتعرض لذلك « 3 » . أقول : ابن مالك من أصحاب أبي الحسن الهادي عليه السلام ويقول الأستاذ ( مدظلّه ) بعد نقل كلمات جملة من الرجاليين : إذن يظهر من جميع ما ذكرانهما - الحسن والحسين - واحد
هامش
( 1 ) . الفقيه : 3 / 328 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 327 وجامع الأحاديث : 26 / 317 . ( 3 ) . الفقيه : 3 / 274 .