نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في رجل يتزوّج المرأة إلى أجل مسمّى فان جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته وان لم يجيء بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث أنكحوا . فقضى ان بيد الرجل بضع امرأته وأحبط شرطهم « 1 » .
أقول : لاحظ مامرّ برقم ( 4 ) في الباب السابق .
8 - حكم قصد أداء المهر وأنّ الإمام لايقضيه
[ 10318 / 1 ] الكافي : عن العدّة عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن خلف بن حماد عن ربعي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهوزنا « 2 » .
[ 0 / 2 ] وعنهم عن أحمد المذكور عن محمّد بن عيسى عن المشرقي عن عدّة حدثوه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : إنّ الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء « 3 » .
9 - حكم عدم تسمية المهر مع الدخول وحكم . . .
[ 10319 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : سألته عن الرّجل يتزوّج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهراً ثم طلّقها ؟ فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتّعها « 4 » .
[ 10320 / 2 ] الكافي : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها . قال : لها صداق نسائها « 5 » .
رواه في التهذيبين عن الكليني .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 340 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 383 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 382 .
( 4 ) . التهذيب : 7 / 362 ؛ الاستبصار : 3 / 225 وجامع الأحاديث : 26 / 292 .
( 5 ) . الكافي : 5 / 381 ؛ التهذيب : 7 / 362 والاستبصار : 3 / 225 .