تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
فقلت : نعم ، قال : لا شيء لهم قلت : فان طلّقها فجاءت تطلب صداقها ، قال : وقد أقامت لاتطلبه حتى طلّقها لا شيء لها ، قلت : فمتى حدّ ذلك الذي إذا طلبته كان لها ( لم يكن لها - ئل ويب ) قال إذا أهديت إليه ودخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شيء لها إنّه كثير لها ان تستحلف ( يستحلف - خ ) بالله مالها قِبَلَه من صداقها قليل ولا كثير « 1 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني بتفاوت ما . أقول : ولعلّ العادة في زمانه عليه السلام دفع المهر قبل الدخول . [ 10315 / 6 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعن علي عن أبيه جميعاً ( التهذيبان ) عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة ( وجميل بن صالح - كا ) ( عن أبي عبيدة - ئل ) ( عن أبي عبيدة وجميل بن صالح - يب خ ) عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها فادّعت شيئاً من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث قال : فقال : أمّا الميراث فلها أن تطلبه وأمّا الصداق فا ( ن - ئل يب ) الذي أخذت ( من ) الزوج قبل ان يدخل عليها هو الذي حلّ للزوج به فرجها قليلًا كان أو كثيراً إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه ولا شيء لها بعد ذلك « 2 » . ورواه في الوسائل بأدنى اختلاف .

7 - جواز زيادة المهر عن مهر السنة وحكم تأجيله

[ 10316 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الوشاء عن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : لو أنّ رجلًا تزوّج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً وجعل لأبيها عَشْرَةَ آلاف كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسداً « 3 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني . [ 10317 / 2 ] التهذيب : عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 386 ؛ التهذيب : 7 / 359 ؛ الاستبصار : 3 / 222 وجامع الأحاديث : 26 / 303 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 386 ؛ التهذيب : 7 / 359 ؛ الاستبصار : 3 / 222 والوسائل : 21 / 260 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 384 ؛ التهذيب : 7 / 361 ؛ الاستبصار : 3 / 224 وجامع الأحاديث : 26 / 276 .