تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

6 - جواز الدخول قبل اعطاءالمهر وحكم دعواها المهر بعد الدخول

[ 10310 / 1 ] الكافي : عن عليّ عن أبيه عن البزنطي قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها ؟ فقال : يقدم إليها ما قلّ أو كثر إلّا أن يكون له وفاءمن عرض ان حدث به حدث أُدِّيَ عنه فلا بأس . « 1 » ورواه في التهذيبين عن الكليني . [ 10311 / 2 ] الكافي : عليّ عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد الحميد بن عوّاض الطائي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يتزوّج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها قال : لا بأس ، إنّما هو دين لها عليه ( عليه لها - يب ) « 2 » . ورواه في التهذيبين . [ 10312 / 3 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوّج بعاجل وآجل قال : الأجل إلى موت أو فرقة « 3 » . [ 10313 / 4 ] وعنه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرّجل يدخل بالمرأة ثم تدعى عليه مهرها ؟ فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل « 4 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني . [ 10314 / 5 ] وعن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبدالرّحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزوج والمرأة يهلكان جميعاً فيأتيورثة المرأة فيدّعون على ورثة الرّجل الصداق ، فقال : وقد هلكا ( هلك - ئل ) وقُسِمَ الميراث ؟ فقلت : نعم فقال : ليس لهم شيء قلت : وان كانت المرأة حيّة فجاءت بعد موت زوجها تدعى صداقها ؟ فقال : لا شيء لها وقد أقامت معه مُقِرَّةً حتى هلك زوجها ، فقلت : فإن ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها فقال : وقد أقامت حتى ماتت لاتطلبه ؟
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 413 ؛ التهذيب : 7 / 358 وجامع الأحاديث : 26 / 301 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 413 ؛ التهذيب : 7 / 358 والاستبصار : 3 / 221 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 381 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 383 ؛ التهذيب : 7 / 360 ؛ الاستبصار : 3 / 223 وجامع الأحاديث : 21 / 301 .