6 - حكم تشبه أخت الزّوجة بها وإدخال امرأة مكان زوجتها وحكم الكذب في النسبة إلى القبيلة
[ 10287 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فَزَفَّتْها اليه أختُها وكانت أكبر منها فأدخلت منزل زوجها ليلًا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثم قعدت في حَجَلَة أختها ونَحَّت امرأته واطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنّها امرأته التي تزوجها فلمّا أن أصبح الرجل قامت اليه امرأته فقالت : انا امرأتك فلانة التي تزوّجت وأنّ أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحّتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكرت . فقال : أرى أن لامهر للّتي دلّست نفسها وأرى عليها الحد لما فعلت حدالزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوّج حتى تنقضى عدة التي دلّست نفسها فإذا انقضت عدّتها ضم اليه امرأته « 1 » .
أقول : زفتها أي بادرتها كما قيل .
[ 0 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ( عن أبي عبد الله عليه السلام - ئل ) قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة هذا وهذا بامرأة ذا قال : تعتدّ هذه من هذا وهذه من هذا ثم ترجع كل واحدة منهما إلى زوجها وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها أنا من بني فلان فلا يكون كذلك فقال : تفسخ النكاح أو قال : تردّ النكاح « 2 » .
7 - حكم من تزوّج امرأة على أنّها بكر فظهرت ثيّباً
[ 10288 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنّها بكر فيجدها ثيباً أيجوز له أن يقيم عليها ؟ قال : فقال : ( قد - كا ) تفتق البكر من المركب
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 309 وجامع الأحاديث : 26 / 256 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 732 .