بمسألة مع ابن أعين قلت : سله عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيّا ، قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها « 1 » .
أقول : في اعتبار الرواية اشكال لأن بعض أبناء أعين مجهول واعتقاد ابن مسكان بالصحة ان فرض لايفيدنا ومثله ما رواه عنه في رجال الكشي حيث بعث إبراهيم بن ميمون بسؤال إلى الامام فان إبراهيم مجهول .
[ 10292 / 3 ] الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمّد ( التهذيب ) عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمّد بن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام إنّ خصيّاً دلّس نفسه لامرأة قال : يفرق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلّس نفسه « 2 » .
[ 10293 / 4 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعن علي عن أبيه جميعاً ( الفقيه ) عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة الحذاء قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصىّ تزوّج امرأة وفرض لها صداقاً وهي تعلم أنّه خصيّ قال : جائز فقيل له إنّه مكث معها ما شاء الله ثم طلّقها هل عليها عدّة ؟ قال : نعم أليس قد لَذَّ منها ولذّت منه ؟ قيل له : فهل كان عليها فيما يكون منه غسل ؟ قال : ان كان إذا كان ذلك منه امنت فان عليها غسلا ، قيل فله أن يرجع بشيء من الصداق إذا طلقها ؟ قال : لا « 3 » .
أقول : واللَّه العالم بوصول المتن سالماً !
10 - حكم زوجة العنين
[ 10294 / 1 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير ( يعني المرادي - ئل ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلايقدر على جماع ( أبداً - يب ) أنفارقه ؟ قال : نعم ان شاءت . « 4 »
[ 10295 / 2 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 432 والوسائل : 21 / 227 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 411 ؛ التهذيب : 7 / 432 وجامع الأحاديث : 26 / 238 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 411 ؛ الفقيه : 3 / 298 وجامع الأحاديث : 26 / 240 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 411 .