قد زنت قال : ان شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوجها ولها الصداق بما استحلّ من فرجها وان شاء تركها « 1 » .
4 - حكم ظهور زنا الزوج
[ 10280 / 1 ] الفقيه : عن عاصم بن حميد عن رفاعة بن موسى أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل بأهله أيرجم قال : لا ، قلت : هل يفرق بينهما إذا زنى قبل ان يدخل بها ؟ قال : لا « 2 » .
ورواه في العلل عن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن رفاعة وفيه : وزاد ابن أبي عمير : ولايُحْصَنُ بالأمة .
[ 10281 / 2 ] الفقيه والتهذيب : عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال : يجلّد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة « 3 » .
5 - حكم تدليس الأمة بدعوى حرّيتها وحكم إدخال بنت الأمة مكان بنت الحرّة وحكم تدليس العبد
[ 10282 / 1 ] الكافي صحيح محمّد بن مسلم ص 603 ج 13 ئل .
[ 10283 / 2 ] صحيح محمّد بن مسلم . المصدر .
[ 10284 / 3 ] الكافي والفقيه صحيح محمّد بن مسلم .
[ 10285 / 4 ] الكافي صحيح محمّد بن قيس . المصدر .
[ 10286 / 5 ] الفقيه صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه : قلت فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد ؟
فقال : يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصة .
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 355 وجامع الأحاديث : 26 / 232 .
( 2 ) . الفقيه : 4 / 29 ؛ علل الشرائع : 2 / 502 والوسائل : 21 / 236 .
( 3 ) . الفقيه : 3 / 262 والتهذيب : 7 / 489 .