تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
الأخير مرسل . [ 10272 / 7 ] التهذيبان : عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى الخراز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال : ان كان لم يدخل بها ولم يبين ( يتبين - ئل ) له فان شاءطلّق وإن شاء أمسك ولا صداق لها وإذا دخل فهي امرأته « 1 » . أقول : في الوسائل : عن محمّد بن علي بن محبوب ( عن محمّد بن يعقوب - خ ل ) عن محمّد بن الحسين . . . الظاهر أن هذه النسخة غلط . [ 10273 / 8 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال في الرّجل إذا تزوّج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضاً أو جذاماً إنّه يردّها مالم يدخل بها « 2 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني وعن الاستبصار : « برصاً » مكان « بياضا » وظاهر الوسائل عدم استناد الرواية إلى أبي عبد الله عليه السلام في الكافي والتهذيبين المطبوعة قديما وظاهر المحشي وجود اسم الامام في التهذيبين دون الكافي المطبوع قديما والموجود في الكافي والتهذيب المطبوعين ما أثبتناه في المتن ولا يبعد حذفه في بعض نسخ الكافي اشتباهاً . [ 10274 / 9 ] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له ، قال : يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعَفَل « 3 » .

2 - حكم مهر المدلّسة

[ 10275 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة ( أو جارة له - فقيه ) أو جار لها لا يعلم
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 426 والاستبصار : 3 / 247 - 248 وجامع الأحاديث : 26 / 235 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 407 ؛ التهذيب : 7 / 427 ؛ الاستبصار : 3 / 248 وجامع الأحاديث : 26 / 249 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 406 وجامع الأحاديث : 26 / 232 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 186 | الشيخ محمد آصف المحسني