بن سعيد عن مصدّق بن صدقة ( الفقيه ) عن عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه سُئِلَ عن رجل أُخِّذَ عن امرأته فلايقدر على إتيانها فقال إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلايمسكها إلّا برضاها بذلك وان كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها « 1 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني قيل : التأخيذ حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء .
[ 10296 / 3 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : العنين يتربّص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وان شاءت أقامت « 2 » .
[ 10297 / 4 ] الكافي : عن العدّة عن سهل وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً ( التهذيبان ) عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا تزوّج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجاً غيره فزعمت أنّه لم ( لا - بين ) يقربها منذ دخل بها فانّ القول في ذلك قول الرجل وعليه ان يحلف بالله لقد جامعها لأنّها المدعية ( مدعية - يب ) قال : فان ( كان - يب ) تزوّجها وهي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها فإن مثل هذا تعرف ( فه - يب ) النساء فلينظر إليها من يوثق به منهنّ فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة ( واحد - صا ) فان وصل إليها وإلّا فرّق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدّة عليه « 3 » . قيل في وجه كونها مدعيّة أنّها تدعى العيب في الزوج .
أقول : أو انّ المعيار في تمييز المدّعي والمنكر ليس مصبّ الدعوى بل هو الغرض النهايي اختاره سيدنا الأستاذ الحكيم في مستمسكه وغيره في غيره والغرض في المقام اثبات جواز الفسخ لنفسها .
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 411 ؛ التهذيب : 7 / 429 والفقيه : 3 / 358 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 431 والاستبصار : 3 / 249 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 411 ؛ التهذيب : 7 / 429 والاستبصار : 3 / 251 .