ومن النزوة « 1 » .
ورواه في التهذيب عن الكليني وفيه أحمد بن محمّد بن خالد عن سعد .
[ 10289 / 2 ] وعنه عن عبد الله بن جعفر عن محمّد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكراً فوجدها ثيّبًا هل يجب لها الصداق وافياً أم يُنْتَقَصُ ؟ قال : ينتقص « 2 » .
ورواه في التهذيب عن الكليني وعن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر .
8 - هل يرد النكاح من العسر ؟
[ 10290 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أنّ علياً عليه السلام لم يكن يردّ من الْحُمْق ويَرُدُّ من العسر « 3 » . وقيل في وجهه أنّ الزّوج يجبر على الانفاق أو الطلاق .
9 - احكام تدليس الخصي والخنثى
[ 10291 / 1 ] الفقيه : عن علي بن رئاب عن عبد الله بن بكير عن أبيه عن أحدهما عليهما السلام في خصّي دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها قال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة ، ويوجع رأسه ، فان رضيت وأقامت معه لم يكن لها بعد الرضا أن تأباه « 4 » .
ورواه في الكافي عن العدة عن سهل وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابن بكير ( عن بكير - خ ) عن أبيه .
أقول : والد بكير مجهول لكن الظاهر أن النسخة غلط فالمعتمد على النسخة التي ذكرناها لتأيدها بالفقيه . ورواه في التهذيب عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابن بكير عن أبيه .
[ 0 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان قال : بعثت
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 413 ؛ التهذيب : 7 / 428 وجامع الأحاديث : 26 / 257 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 413 ؛ التهذيب : 7 / 428 و 363 .
( 3 ) . التهذيب : 7 / 433 .
( 4 ) . الفقيه : 3 / 298 ؛ الكافي : 5 / 410 والتهذيب : 7 / 432 .