تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
دخيلة أمرها فوجدها قد دلّست عيباً هو بها قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوّجها شيء . ورواه في الفقيه عن حمّاد . [ 10276 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام : من زوّج امرأة فيها عيب دلّسته ولم يتبين ذلك لزوجها فإنّه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها ولم يبيّن « 1 » . أقول : في الوسائل : عن القاسم بن يزيد ولو صح لأصبح السند مجهولا . ولكن ما في الوسائل مخالف للوافي وملاذ الأخيار والبحار والنسخة المطبوعة من النوادر .

3 - حكم ظهور زنا الزوجة وحكم زناها قبل الدخول

[ 10277 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلّا وليها أيصلح ان يزوّجها ويَسْكُتَ على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً ؟ فقال : ان لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه كان له ذلك على وليّها وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها وان شاء زَوْجُها أن يمسكها فلا بأس « 2 » . [ 10278 / 2 ] الفقيه والتهذيب : عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال : يفرق بينهما وتُحَدُّ الحَدَّ ولا صداق لها « 3 » . [ 10279 / 3 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة فعلم بها بعد ما تزوّجها أنّها كانت
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 432 ؛ الوسائل : 21 / 214 ؛ الوافي : 22 / 566 ؛ ملاذ الأخيار : 12 / 397 ؛ بحارالانوار : 100 / 365 والنوادر / 79 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 408 وجامع الأحاديث : 26 / 250 . ( 3 ) . الفقيه : 3 / 263 ؛ التهذيب : 7 / 490 وجامع الأحاديث : 26 / 250 .