تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
منه فهو له وان لم يصب شيئا فلا شيء له قال : وتعتد منه عدُة المطلّقة إن كان دخل بها وان لم يكن دخل بهافلا عدة لها ولا مهر لها « 1 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني . [ 10269 / 4 ] الفقيه : عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراءو لم يبينوا له ، قال : لا ترد وقال : إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت أرأيت ان كان دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال : المهر لها بما استحلّ من فرجها ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها « 2 » . أقول : قيل : امرأة عوراء : التي بها عيب وسيأتي نقله عن الكافي أيضا والمتن لا يخلو عن ابهام وسقوط شيء منه . [ 10270 / 5 ] وعن عبد الحميد عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء « 3 » . أقول : اعتبار السند مبني على أنّ عبد الحميد هو ابن عواض الطائي دون الأزدي المجهول . ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمّد بن مسلم بحذف الجذماء في التهذيب دون الاستبصار وباختلاف الترتيب . واعتبار الرواية مبني على ما عرفت كما هو غير بعيد فان محمّد بن سماعة بن موسى الصيرفي يروى عن عبد الحميد بن عواض الطائي ويروى عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي فلاحظ . [ 10271 / 6 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرّجل يتزوّج المرأة فيؤتي بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : تردّ على وليّها ويكون لها المهر على وليّها وان كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها « 4 » . ورواه أيضا عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمّد والسند
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 408 ؛ التهذيب : 7 / 425 - 426 ؛ الاستبصار : 3 / 247 وجامع الأحاديث : 26 / 234 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 273 . ( 3 ) . الفقيه : 3 / 243 ؛ التهذيب : 7 / 424 والاستبصار : 3 / 246 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 424 و 434 والاستبصار : 3 / 246 .