تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤

أبواب العيوب والتدليس

1 - عيوب المرأة المجوزة للفسخ

[ 10266 / 1 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار ( الفقيه ) عن صفوان بن يحيى عن عبدالرّحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرأة تردّ من أربعة أشياءمن البرص والجذام والجنون والقَرَن و ( هو - كا يب ) العَفَل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا « 1 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني . [ 10267 / 2 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبي أيّوب عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً قال : فقال : هذه لاتحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يرد على أهلها صاغرة ولا مهر لها قلت : فإن كان دخل بها ؟ قال : ان كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثم جامعها فقد رضي بها وان لم يعلم إلّا بعد ماجامعها فان شاء أمسك وان شاء طلق « 2 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني وعن الاستبصار : فوجدها قرناء . [ 10268 / 3 ] وعن العدة عن سهل وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل تزوّج امرأة مِن وليّها فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها قال : فقال : إذا دلّست العَفْلَاءُ ( نفسها - يب ) والبَرْصاء والمجنونة والمُفْضَاة ومن ( ما - يب ) كان بها ( من - يب ) زَمَانَةٌ ظاهرة فانّها تردّ على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليّها الّذي كان دلّسها ، فإن لم يكن وليّها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه وتردّ إلى أهلها ، قال : وإن أصاب الزوج شيئاً ممّا أخذت
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 409 ؛ التهذيب : 7 / 427 ؛ الاستبصار : 3 / 248 وجامع الأحاديث : 26 / 231 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 409 ؛ التهذيب : 7 / 427 والاستبصار : 3 / 249 .