رواه في التهذيب وفيه : عن أبيه عن ابن رئاب .
5 - حكم ما لو أسلمت زوجة الكافر
[ 10199 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه « 1 » .
6 - حكم تزويج الناصبة والناصب والمخالف والمخالفة
[ 10200 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يتزوج المؤمن الناصبة ( الناصبية - يب ) المعروفة بذلك « 2 » .
ورواه في التهذيبين عن علي بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن محبوب . . . .
[ 10201 / 2 ] وعنه عن أحمد بن محمّد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته هل تزوّجه المؤمنة وهو قادر على ردّه وهو لا يعلم برده ؟ قال : لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة « 3 » .
ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان .
( مسكان - صا ) في التهذيب : هل يزوّجه المؤمن . . . قال : لايتزوّج المؤمن الناصبية ولا يتزوج الناصب مؤمنة .
[ 10202 / 3 ] الكافي : محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له الفضيل : أتزوّج الناصبة ؟ قال : لا ، ولا كرامة قلت : جعلت فداك : والله إنّي لأقول لك هذا ولو جاءني ببيت مَلْآنَ دراهمَ ما فعلت « 4 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 436 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 328 ؛ التهذيب : 7 / 302 وجامع الأحاديث : 25 / 671 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 349 ؛ التهذيب : 7 / 302 و 303 والاستبصار : 3 / 183 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 348 وجامع الأحاديث : 25 / 671 .