أهل السنة غير النواصب فهو صحيح لا اشكال فيه بلحاظ الحكم الوضعي واما بلحاظ الحكم التكليفي فان خيف منه ارتداد الشيعي - ذكراً أو أنثى إختياراً أو قهراً عن مذهبه فهو حرام وأولى منهم الكفار والنواصب وان لم يخف فهو جائز فيجور نكاح الشعيي ذكراً وأنثى بالجنس المخالف من أهل السنة رزقاللَّه المسلمين الاخوة القوية الاسلامية .
7 - جواز نكاح البله والمستضعفين والشكاك
[ 10209 / 1 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن زرارة ( السند من الأسانيد الطويلة في الكافي ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوّج بمرجئة أو حرورية ؟ قال :
لا ، عليك بالْبُلْهِ من النساء قال زرارة : فقلت : والله ما هي إلّا مؤمنة أو كافرة فقال أبو عبد الله عليه السلام : فأين أهل ثَنْوَى الله عزّوجلّ ؟ قول الله أصدق من قولك :
( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا )
« 1 » .
ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي وعن الاستبصار وأين أهل التقوى .
أقول ما في الكافي انسب بالرواية والثنوي الاستثناء المذكور في الآية .
قيل المرجئة القائلون بأنّه لايضرّ مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة فتؤخّرون العمل عن مقامه وقيل هم المجبّرة وأنّ أعمالهم من الله تعالى لامسئولية لهم عنها .
[ 10210 / 2 ] الفقيه : عن صفوان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزوّجوا في الشكّاك ولاتزوّجوا فان المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه « 2 » . ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير بلفظ :
من دين زوجها .
أقول : وربما ينعكس الامر فينعكس الحكم .
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 348 ؛ التهذيب : 7 / 307 والاستبصار : 3 / 185 .
( 2 ) . الفقيه : 3 / 258 ؛ التهذيب : 7 / 304 والاستبصار : 3 / 184 .