سنان من قوله « في رجل هاجر . . . » وباسناده عن ابن محبوب عن ابن سنان نحوه .
[ 10191 / 2 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فَتُسْلِمُ هل يحل لها ان تقيم معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : فان الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال : لا ، ( يتزوج - ئل ) بتزويج جديد « 1 » .
ورواه في قرب الإسناد بنفس السند هكذا : عن النصراني تسلم المرأة ثم يسلم زوجها يكونان على النكاح الأول قال : لا ، يجددان نكاحاً آخر .
[ 10192 / 3 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في نصرانيّ تزوّج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ؟ قال : قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدّة عليها منه « 2 » .
[ 10193 / 4 ] الفقيه : عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
النصراني تزوج النصرانية على ثلاثين دَنًّ خمرا وثلاثين خنزيراً ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال : ينظر كم قيمة الخنزير وكم قيمة الخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول « 3 » .
أقول يأتي ما يتعلق به في الباب ( 5 )
3 - حكم نكاح المجوسيّة ووطئها بالملك
[ 10194 / 1 ] الفقيه والتهذيب : عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرّجل المسلم يتزوّج المجوسيّة ؟ فقال : لا ولكن إذا كانت له أمّة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها « 4 » .
[ 10195 / 2 ] التهذيب : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق ( يعني إبراهيم بن
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 300 ؛ الاستبصار : 3 / 181 والوسائل : 20 / 542 وقرب الإسناد / 378 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 436 وجامع الأحاديث : 25 / 664 .
( 3 ) . الفقيه : 3 / 291 .
( 4 ) . الفقيه : 3 / 258 ؛ التهذيب : 8 / 212 وجامع الأحاديث : 25 / 661 .