هاشم - ئل ) عن صفوان قال سألته ( سألت - ئل ) عن رجل يريد المجوسيّة فيقول لها أسلمي فتقول إنّي لأشتهي الاسلام وأخاف أبي ولكن أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له واشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله . قال : يجوز أن يتزوّجها قلت : فان رأيتها بعد ذلك لاتصلّي ورأيت عليها الزنار ورأيتها تشبّه بالمجوس قال : إن شئت فأمسكها وان شئت فطلقّها « 1 » .
4 - حكم نكاح الكتابية على المسلمة وعكسه
[ 10196 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاءبن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة « 2 » .
[ 10197 / 2 ] الفقيه : عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال : يفرّق بينهما ويضرب ثُمُنَ حدالزاني اثنى عشر سوطاً ونصفاً فان رضيت المسلمة ضرب ثُمُنَ الحد ولم يفرّق بينهما قلت : كيف يضرب النصف ؟
قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به « 3 » .
[ 10198 / 3 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير ( يعنى المرادي - ئل ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألت عن رجل له امرأة نصرانية له ان يتزوج عليها يهودية فقال : ان أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منّا عليكم خاصة فلا بأس ان يتزوج . قلت : فإنه يتزوج أمة قال : لا ، لا يصلح ان يتزوج ثلاث إماء فان تزوّج عليهما حرّة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية أو يهوديّة ثم دخل بها فان لها ما أخذت من المهر فان ( وان - يب ) شاءت أن تقيم بَعْدُ معه أقامت وان شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثةَ حِيَضٍ أو مرّت لها ثلاثة أشهر حلّت للأزواج . قلت : فان طلّق عليها اليهوديّة والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردّها إلى منزله قال : نعم « 4 » .
و
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 459 ؛ جامع الأحاديث : 25 / 662 والوسائل : 20 / 564 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 357 وجامع الأحاديث : 25 / 667 .
( 3 ) . الفقيه : 3 / 269 وجامع الأحاديث : 25 / 668 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 358 والتهذيب : 7 / 449 .