عبد الله عليه السلام إنّه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر فقال لهم تصافحون أهل بلادكم وتناكحون ؟ اما أنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الاسلام وإذا ناكحتموهم إنهتك الحجاب بينكم وبين اللّه عزّوجل . « 1 »
قوله إنهتك أي أنخرق .
[ 0 / 8 ] ومرّ في الباب الأول قوله عليه السلام نكاحهما ( اليهودية والنصرانية ) أحبّ اليّ من نكاح الناصبية . وقلنا انه يدلّ على الجواز .
[ 10207 / 9 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : بم يكون الرجل مُسْلِماً تحلُّ مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه ؟ فقال : يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر ( ه - خ ) وتحلّ مناكحته وموارثته « 2 » .
[ 10208 / 10 ] الفقيه : سأل العلاء بن رزين أبا عبد الله عليه السلام عن جمهور الناس فقال : هم اليوم أهل هدنة تُرَدُّ ضالّتهم وتُؤَدَّى أمانتهم وتُحْقَنُ دمائهم وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال « 3 » .
في الوسائل : عن أبي جعفر عليه السلام وفي حاشية الفقيه : في أكثر النسخ ( أبا جعفر عليه السلام )
أقول : الظاهر صحة ما في الفقيه الموجود عندي كما أثبتنا لان العلاء لم يرو عن الباقر عليه السلام واحتمال الارسال بعيد من عبارة الفقيه ( سأل العلا . . . ) وقدمرّ صحيح زرارة وصحيح هشام في الباب ( 7 ) من أبواب عقد النكاح وأوليائه في تزويج أمّ كلثوم ( رض ) والأظهر جواز نكاح الناصبة وانكاح الناصب اعتماداً على فعل النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام ويؤكّده فعل الإمام السجاد عليه السلام لما قلنا حوله . وكذلك تؤيده ما دلّ على جواز التناكح والثوارت على الاسلام الذي فسر في بعض رواياته وقد مرّت في محلها وهنا . وان كان مكروهاً وكذلك يجوز تزوج الكتابيات .
والأحوط شديداً ومؤكّداً الاجتناب عن نكاح الناصبيات وإنكاح النواصب والناصبين المعروفات والمعروفين بالنصب كما في بعض روايات الباب واما التناكح بين الشيعة
و
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 352 وجامع الأحاديث : 25 / 674 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 303 ؛ والاستبصار : 3 / 184 وجامع الأحاديث : 25 / 675 .
( 3 ) . الفقيه : 3 / 302 ؛ جامع الأحاديث : 25 / 676 والوسائل : 20 / 561 .