[ 10188 / 4 ] وعن علي عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : نكاحهما أحبّ اليّ من نكاح الناصبيّة وما أحبّ للرجل المسلم ان يتزوّج اليهودية والنصرانية مخافة ان يتهوّد ولده أو يتنصّر . « 1 »
أقول : الرواية تدلّ على جواز نكاحهما لتعلق عدم حبه عليه السلام بأمر خارج عن أصل النكاح على أن عدم الحب يدل على الكراهة .
[ 10189 / 5 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ( الفقيه ) عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره ( من أصحابنا - فقيه ) ( جميعاً - كا ) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوّج اليهودية والنصرانيّة فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : ان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أنّ عليه في دينه . ( في تزويجه إياها - يب وفقيه ) غَضَاضَةً . ورواه في التهذيبين عن الكليني « 2 » .
يأتي ما يتعلق به في الأبواب التالية ولاحظ الباب ( 4 ) من أبواب المتعة .
2 - جواز استدامة تزويج الكافرة إذا أسلم الزوج وحكم عكسه
[ 10190 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرّق بينهما وسألته عن رجل هاجر وترك امرأته في ( مع - خ ) المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع ( بالنكاح - صا ) عصمتها ؟ قال : بل يمسكها وهي امرأته « 3 » .
وروى السؤال الثاني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه في التهذيبين عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البزنطي عن ابن
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 351 وجامع الأحاديث : 25 / 656 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 356 ؛ التهذيب : 7 / 298 ؛ الفقيه : 3 / 257 والاستبصار : 3 / 179 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 435 ؛ التهذيب : 7 / 300 ؛ الاستبصار : 3 / 181 وجامع الأحاديث : 25 / 662 .