أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه
1 - حكم مناكحة الكفار
[ 10185 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن محبوب عن علىّ بن رئاب عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزّوجلّ :
( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ )
. فقال : هذه منسوخة بقوله
( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ )
« 1 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني .
[ 10186 / 2 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن نصارى العرب أتوكل ذبائحهم ؟ فقال : كان عليّ عليه السلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم « 2 » .
[ 10187 / 3 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال عن الحسن بن جهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام : يا أبا محمّد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة ؟ قال : قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك ؟ قال : لتقولنّ فانّ ذلك يعلم به قولي . قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا على غير مسلمة قال : ولِمَ ؟ قلت : لقول الله عز وجل :
( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ )
قال : فما تقول في هذه الآية :
وَالْمُحْصَناتُ ( مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ
- صا )
( مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ )
قلت : فقوله
( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ )
. نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت « 3 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني .
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 358 ؛ التهذيب : 7 / 298 وجامع الأحاديث : 25 / 654 .
( 2 ) . التهذيب : 9 / 65 والاستبصار : 4 / 83 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 357 ؛ التهذيب : 7 / 297 ؛ الاستبصار : 3 / 178 وجامع الأحاديث : 25 / 655 .