تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
[ 10176 / 2 ] الفقيه عن حماد بن عيسى إنّه سئل أبا عبد الله عليه السلام . . . الجامع 25 / 641 [ 10177 / 3 ] الكافي في معتبرة إسحاق بن عمار . . . الجامع 25 / 642 [ 10178 / 4 ] الكافي في معتبرة محمّد بن مسلم . . . المصدر [ 10179 / 5 ] التهذيب في معتبرة محمّد بن مسلم . . . المصدر [ 10180 / 6 ] التهذيب في معتبرة محمّد بن مسلم . . . الجامع 25 / 644 [ 10181 / 7 ] التهذيبان في معتبرة عبد الله بن سنان . . . المصدر [ 10182 / 8 ] الكافي في معتبرة إسحاق بن عمار . . . المصدر [ 10183 / 9 ] الكافي في صحيح زرارة

3 - تحريم المطلقة تسعاً ابداً

[ 10184 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلّق الرّجل المرأة فتزوّجت ثم طلّقها فتزوّجها الأول ثم طلّقها فتزوجت رجلا ثم طلّقها فتزوجت الأوّل فإذا طلّقها على هذا ( ثم طلقها الزوج الأول هكذا ) ثلاثا لم تحل له أبدا « 1 » . ورواه في الكافي عن علي عن أبيه وعن . . . جميعاً عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليه السلام وإبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليه السلام .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 311 والكافي : 5 / 428 .