أهلها بعد انقضاء عدّتها زوّجوها إيّاه وان شاءوا فلا « 1 » .
[ 10172 / 5 ] التهذيب : عن الصفار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل له أربع نسوة فطلّق واحدة يضيف إليهنّ أخرى ، قال : لاحتى تنقضي العدة ، فقلت : من يعتد ؟ فقال : هو ، قلت : وان كان متعة ؟ قال : وان كان متعة « 2 » .
[ 10173 / 6 ] الكافي : محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن فهل يحلّ له ان يتزوج أخرى مكانها ؟ قال : لا ، حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر ، سئل فان طلّق واحدة هل يحلّ له ان يتزوج قال : لا ، حتى تأتي عليها عدّة المطلقة « 3 » .
لاحظ الباب ( 13 ) من أبواب غسل الميت قوله عليه السلام في صحيح الحلبي : وإذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها وقريب منه صحيح زرارة فصدر هذه الرواية يحمل على الندب أو يطرح .
[ 10174 / 7 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ( فقيه ) ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوّج خمسا في عقدة ( واحدة - فقيه ) قال : يخلّي أيّتهنّ شاء ( ويمسك الأربع - كا - يب ) « 4 » .
أقول : مرّ ما يتعلق به في أوّل الباب ( 18 ) من أبواب الأنكحة المحرّمة .
2 - لا يجوز للعبد ان يتزوج أكثر من حرّتين جمعاً أو أربع إماءو جواز التسري من الإماءو غير ذلك .
[ 10175 / 1 ] الكافي والتهذيبان : صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام . . .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 3 / 25 وجامع الأحاديث : 25 / 646 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 471 وجامع الأحاديث : 25 / 646 - 647 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 475 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 430 ؛ الفقيه : 3 / 265 والتهذيب : 7 / 295 .