أبواب ما يحرم باستيفاء العدد
1 - منع الجمع بين أزيد من أربع حرائر وأمتين ولو في العدّة الرجعية
[ 10168 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا جمع الرجل أربعاً وطلّق إحداهنّ فلايتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلّق وقال : لا يجمع مائه في خَمْس « 1 » .
ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 10169 / 2 ] وعنه عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوّج عليها يهودية ؟ فقال : ان أهل الكتاب مما ليك للامام وذلك موسّع منّا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوّج قلت : فإنّه يتزوّج عليهما أمة قال : لا ، لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء « 2 » .
أقول : يأتي ذيله في الباب ( 3 ) من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه .
[ 10170 / 3 ] عيون الأخبار : بأسانيده الثلاثة ( التي لا يبعد اعتبار المجموع ) عن الفضل بن شاذان في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز ان يجمع بين أكثر من أربع حرائر « 3 » .
[ 10171 / 4 ] الفقيه : عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام إنّه قال في رجل كان تحته أربع نسوة فطلّق واحدة منهنّ ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلّقة عدتها فقضى ان تلحق الأخيرة بأهلها حتى تستكمل المطلّقة أجلها وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها ان كان دخل بها ، وان لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدّة عليها منه ثم إن شاء
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 429 ، التهذيب : 7 / 294 والوسائل : 20 / 518 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 358 .
( 3 ) . عيون الأخبار : 2 / 124 والوسائل : 20 / 519 .