تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
[ 10164 / 4 ] الكافي والتهذيب : بسند معتبر عن سماعة . . . [ 10165 / 5 ] الفقيه والتهذيب : بسند صحيح عن أبي عبيدة . . . لاحظ ص 392 إلى 395 ج 14 الوسائل .

34 - حكم ما لو تزوّج رجلان بإمرتين فأدخلت زوجة كل منهما على الآخر

[ 10166 / 1 ] الفقيه : عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة هذا ، وهذا بامرأة هذا ؟ قال : تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها « 1 » . [ 10167 / 2 ] وعن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح أن أبا عبد الله عليه السلام قال في أختين أُهْدِيَتَا لِاخوين فأُدْخِلَتْ امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال : لكل واحدة منهما الصَّداق بالغِشْيان وان كان وليّهما تَعَمَّدَ ذلك أُغْرِمَ الصَّداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدّة فإذا انقضت العِدّة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الأول بالنكاح الأول ، قيل له : فان ماتتا قبل انقضاء العدة ؟ قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان ، قيل : فان مات الزوجان وهما في العدّة ؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعد ما تَفْرُغان من العدة الأولى تعتدّان عدة المتوفى عنها زوجها « 2 » . أقول : لكن في الكافي رواه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعن علي عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وعليه فيشكل الاعتماد على سند الفقيه لاحتمال الارسال فيه وأماما في الوسائل من عطف جميل على ابن محبوب فهو غلط جزماً ومغاير للكافي أيضا .

35 - حكم تزويج زوجة المفقود

لاحظ الباب ( 18 ) من أبواب كتاب الطلاق .
هامش
( 1 ) . الفقيه : 3 / 267 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 267 ؛ الكافي : 5 / 407 والوسائل : 20 / 513 .