سماعة عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم أيجوز نكاحه ؟ فقال : نعم « 1 » .
[ 10158 / 3 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض أله ان يطلق امرأته في تلك الحال ؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوّج ان شاء فان دخل بها ورثته وان لم يدخل بها فنكاحه باطل « 2 » .
ورواه الصدوق عن ابن محبوب ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 10159 / 4 ] وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز طلاق المريض ( العليل ) ويجوز نكاحه « 3 » .
ورواه في التهذيب عن الكليني ورواه في الفقيه عن ابن بكير .
[ 10160 / 5 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال ( الفقيه ) عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للمريض أن يطلّق ( امرأته - فقيه ) وله أن يتزوج « 4 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني .
32 - حكم تزويج الحر الأمة
وردت ستت روايات في ذلك لكن في اسنادها ضعفا والمجموع تؤكد الآية الكريمة
( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا . . . )
لاحظ ص 391 ج 13 الوسائل .
33 - حكم تزويج الأمة على الحرة وعكسه وحكم تزويجهما بعقد واحد
[ 10161 / 1 ] الكافي : عن الحلبي بسند صحيح . . .
[ 10162 / 2 ] الفقيه : عن قضايا أمير المؤمنين . . .
[ 10163 / 3 ] التهذيب : بسند صحيح عن يحيى الأزرق ( بناء على انّه ابن عبد الرحمن ) .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 481 والاستبصار : 3 / 192 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 121 ، الفقيه : 3 / 353 والتهذيب : 8 / 77 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 123 ؛ التهذيب : 8 / 77 والفقيه : 3 / 536 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 122 ؛ التهذيب : 8 / 77 ؛ الاستبصار : 3 / 304 والفقيه : 3 / 354 .