الاعتماد على رواياته عندي فحال السند مبهم وغير معتبر . على أن المحرّم هو إيذائها عليها السلام دون ايقاعها في المشقة فالأقوى حمل الحديث على الكراهة .
29 - جواز تزويج المعتدة بالوضع بعد الوضع
[ 10154 / 1 ] الفقيه والتهذيب : عن محمّد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تضع أيحلّ ان تزوج قبل ان تطهر ؟ قال : نعم وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر . « 1 »
ورواه أيضا في التهذيب عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام باختلاف ما وطريق الشيخ إلى محمد بن عيسى غير مذكور في المشيخة .
30 - كراهة نكاح ضرة الأم مع غير أبيه
[ 10155 / 1 ] التهذيب : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ( الفقيه ) عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج ضَرَّةً كانت ( امرأة إذا كانت ضرة - فقيه ) لأمه مع غير أبيه « 2 » .
31 - حكم تزويج المريض وطلاقه
[ 10156 / 1 ] التهذيبان : عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج فان تزوج ودخل ( بها ) فجائز وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولاميراث « 3 » .
ورواه في الكافي عن علي عن أبيه عن ابن محبوب وروى في الفقيه عن ابن بكير صدر الحديث ( ليس للمريض ان يطلق امرأته وله ان يتزوج )
[ 10157 / 2 ] وعن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن أبي المغرا عن
هامش
( 1 ) . الفقيه : 3 / 261 والتهذيب : 7 / 474 و 468 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 472 و 489 وجامع الأحاديث : 25 / 141 والفقيه : 3 / 259 .
( 3 ) . التهذيب : 7 / 454 ؛ الاستبصار : 3 / 192 ؛ الكافي : 6 / 123 والفقيه : 3 / 546 .