عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزّوجلّ
( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً )
. قال : يلقاها فيقول إنّي فيك لراغب وإنّي للنساء لَمُكْرِمٌ ولاتسبقيني بنفسك والسرُّ لا يخلو معها حيث وعدها « 1 » .
27 - حكم تزويج القابلة
[ 10153 / 1 ] التهذيبان : عن محمّد بن علي بن محبوب عن البزنطي قال : قلت للرضا عليه السلام :
يتزوّج الرجل المرأة التي قبلته فقال سبحان الله ماحرّم الله عليه من ذلك « 2 » .
[ 0 / 2 ] وعن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير ( إبراهيم بن أبي عمير - صا ) عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تَقْبَلُ الرجل أله ان يتزوجها ؟ فقال : إذا كانت قبلته المرّة أو المرّتين والثلاثة فلا بأس وان كانت قبلته وربَّته وكفلته فإنّيانهى نفسي عنها ووُلْدي « 3 » .
أقول : الظاهر أنّ ما عن الاستبصار في السند خطأ .
[ 0 / 3 ] الفقيه : عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن قبّلت ومرّت فالقوابل أكثر من ذلك وان قبلت . وربت حرمت عليه « 4 » .
28 - حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام
[ 0 / 1 ] علل الشرائع : عن محمّد بن علي ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن حمّاد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يحل لأحد ان يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام إنّ ذلك يَبْلُغُها فَيَشُقُّ عليها ، قلت : يبلغها قال : اي والله « 5 » .
أقول : أبو أحمد البرقي نعمل برواياته من باب الاحتياط وأبو أحمد الأشعري يشكل
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 435 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 455 والاستبصار : 3 / 176 .
( 3 ) . التهذيب : 7 / 455 والاستبصار : 3 / 176 .
( 4 ) . الفقيه : 3 / 259 وجامع الأحاديث : 37 / 137 .
( 5 ) . علل الشرائع : 2 / 590 .