تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلّق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوّجها كيف يصنع ؟ قال : يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول : أطلقتَ فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها ( نفسه - خ ل ) « 1 » ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن ابن أبي عمير ورواه في الفقيه عن حفص البختري عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام هكذا : في رجل يريد تزويج امرأة وقد طُلّقَتْ ثلاثا كيف يصنع فيها قال : يَدَعُها حتى تحيض وتطهر ثم يأتي زوجَها ومعه رجلان فيقول له : قد طلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم . تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه . ولاحظ الباب 49 من أبواب مقدمات النكاح .

26 - حكم التعريض بالخطبة ومواعدة السر مع المعتدة

[ 10150 / 1 ] الكافي : العدة عن سهل ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البزنطي عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزّوجلّ
( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ )
. قال : السّرّأنْ يقول الرجل : موعدك بيت آل فلان . ثم يطلب إليها ان لاتسبقه بنفسها إذا انقضت عدّتها . قلت فقوله :
( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً )
. قال : هو طلب الحلال في غيران يَعْزِمَ عُقْدة النكاح
( حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ )
« 2 » . [ 10151 / 2 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبيعن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عزّوجلّ :
( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً )
. قال : هو الرجل يقول للمرأة قبل ان تنقضي عدّتها أُواعِدُك بيت آل فلان لِيُعَرِّضَ لها بالخِطبة ويعني بقوله :
( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً )
. التعريض بالخِطبة
( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ )
« 3 » . [ 10152 / 3 ] وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد عن أبان عن
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 424 ؛ التهذيب : 7 / 470 والفقيه : 3 / 257 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 434 وجامع الأحاديث : 25 / 573 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 434 وجامع الأحاديث : 25 / 575 .