تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
أقول : مرّ قوله عليه السلام لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة « 1 » .

22 - حكم تزوّج المحرم

لاحظ ما مر في الباب 38 و 39 من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم من كتاب الحج

23 - حكم الملاعنة

يأتي مايتعلّق به في كتاب اللعان ان شاء اللّه .

24 - حكم الإفضاء بالدخول قبل البلوغ

[ 10147 / 1 ] الفقيه : عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضّها فأفضاها فقال : ان كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه وان كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فانّه قد أفسدها وعطّلها على الأزواج فعلى الامام ان يُغرّمه ديتها وان أمسكها ولم يطلّقها حتى تموت فلا شيء عليه « 2 » . أقول : اعتبار الرواية مبني على أن حمران هو ابن أعين دون النهدي . [ 10148 / 2 ] التهذيبان : عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها قال : عليه الاجراءعليها ما دامت حيّة « 3 » . ورواه في الفقيه عن حماد . أقول : مرّ في الباب ( 22 ) من أبواب مقدمات النكاح ما يتعلق به في الجملة .

25 - مايحلّ به تزويج المطلّقة على غير السنة

[ 10149 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري
هامش
( 1 ) . كما في حديث التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن ( الفقيه 3 / 260 ) الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام . . . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 272 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 249 ؛ الاستبصار : 4 / 294 ؛ الفقيه : 4 / 134 وجامع الأحاديث : 25 / 636 .