تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
جميعاً عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : تزوج الخالة والعمّة على بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما « 1 » . أقول : هكذا السند في الوسائل في حاشيتها نقله عن الاستبصار بحذف علي بن إسماعيل لكن الموجود في نسختي من التهذيب الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن الحسن بن علي . وعلى هذا فالسند غير معتبر ، فان علي بن إسماعيل لم يثبت وثاقته ولا حسنه عندي ويمكن ان نجعل كلمة جميعاً في نسخة الوسائل وسند الاستبصار قرينة على وقوع التحريف في سند التهذيب الموجود عندي فافهم والعمدة في صحة ما نقله في الوسائل ما يظهر من الرواية التالية حيث قال « وعنهما » فالرواية معتبرة . [ 10145 / 3 ] التهذيب : وعنهما عن فضالة عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لاتزوّج ابنة الأخت على خالتها إلّا باذنها وتزوّج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها . « 2 » أقول : الظاهر أنّ السند عطف ومعلّق على سابقه كما ذكرنا فيما قبل وأصله هكذا عن الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل والحسن بن علي ، ويظهر من الوسائل انّه لم ير لفظ فضالة في السند أو لم يكن مذكورا في نسخته وأخرجه الشيخ في الاستبصار عن الحسين عن فضالة . . . . وقال المجلسي في ملاذ الأخيار : وضمير ( عنهما ) راجع إلى الحسين وعلي أي روى ابن سعيد عن علي بن إسماعيل عن فضالة . لكن فيه بُعد لأن الحسين يروى عن فضالة بغير واسطة . « 3 » [ 10146 / 4 ] الفقيه : عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها « 4 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 332 ؛ الاستبصار : 3 / 177 والوسائل : 20 / 488 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 332 ؛ الاستبصار : 3 / 177 وجامع الأحاديث : 25 / 633 . ( 3 ) . ملاذ الأخيار : 12 / 185 . ( 4 ) . الفقيه : 3 / 290 وجامع الأحاديث : 25 / 633 .