بها يعني إذاتزوج المرأة ثم طلقها قبل الدخول فإنّه إن شاء تزوّج أمّها وان شاء ابنتها « 1 » .
أقول : لا دليل على أن التفسير ( يعني ) من الامام وكأنّه من كلام بعض الرواة ولاحظ ما ذكر الحرّ في الوسائل .
[ 10118 / 3 ] التهذيبان : عن الصفار عن محمّد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قلت له : رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت أيحل له ان يتزوج أمّها ؟ قال سبحان الله كيف تحلّ له أمّها وقد دخل بها . قال : قلت له : فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحلّ له أمّها قال : وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها « 2 » .
14 - من وطأ أمة أو حرّة لا يجوز وطء ابنتها أو أمها المملوكتين
[ 10119 / 1 ] الفقيه والتهذيبان : صحيح محمّد بن مسلم .
[ 10120 / 2 ] التهذيبان : صحيح الحسين بن سعيد .
[ 10121 / 3 ] وصحيح أبي بصير المرادي ورواه في الكافي أيضا .
[ 10122 / 4 ] وصحيح سعيد بن يسار .
[ 10123 / 5 ] وصحيح زرارة من ص 358 إلى ص 260 ج 14 الوسائل .
15 - يجوز للرجل أن يتزوّج المرأة ويطأ جارية أبيها
[ 10124 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي محمّد بن أبي حمزة .
[ 10125 / 2 ] الكافي والتهذيب : عن إسحاق بن عمار .
[ 10126 / 3 ] الكافي والتهذيب وقرب الإسناد : وعن البزنطي لاحظ . ص 362 إلى ص 363 ج 14 الوسائل .
16 - يجوز ان يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه ابنتها وبالعكس
[ 10127 / 1 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 321 ؛ التهذيب : 7 / 273 والاستبصار : 3 / 157 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 275 ؛ الاستبصار : 3 / 158 وجامع الأحاديث : 25 / 550 .