دخل بالأم ، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة ، وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأمّ وقال : الربائب عليكم حرام كنّ في الحجر أو لم يكن « 1 » .
[ 10112 / 4 ] وعن الصفار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب ( وهب - صا ) بن ( عن - خ يب ) حفص عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلّقها قبل أن يدخل فقال : تحلّ له ابنتها ولا تحل له أمّها « 2 » . والسند مضمر .
[ 10113 / 5 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له ان يتزوّج ابنتها « 3 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني . وحمل الخبر كتاليه على الكراهة جمعاً .
[ 10114 / 6 ] الاستبصار : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث ، أيّامامعها لايستطيعها غير أنّه رَأَى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أيصلح له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : أيصلح له وقد رأى من أمّها ما رأى ؟ « 4 » لا يستطيع ان يجامعها .
[ 0 / 7 ] الفقيه : في رواية جميل بن درّاج إنّه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ثم طلّقها قبل ان يدخل بها هل تحلّ له ابنتها ؟ قال : الأم والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلّت الأخرى « 5 » .
وتقدم التردّد في صحّة طريق الصدوق إلى جميل .
[ 10115 / 8 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان ابن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأته ( ة - صا ) وقبّل
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 273 والاستبصار : 3 / 157 .
( 2 ) . المصدران وجامع الأحاديث : 25 / 546 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 422 ؛ التهذيب : 7 / 280 ؛ الاستبصار : 3 / 162 وجامع الأحاديث : 25 / 551 .
( 4 ) . الاستبصار : 3 / 162 وجامع الأحاديث : 25 / 551 .
( 5 ) . الفقيه : 3 / 262 .