عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد ( ه ) فولدت للآخر هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها ؟
قال : نعم . وسألته عن رجل اعتق سرّيّة له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحلّ ولدها لولد الذي اعتقها قال : نعم « 1 » . رواه في التهذيبين عن الكليني .
[ 10128 / 2 ] وعن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان وأحمد بن محمّد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضّال عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يُرْزَقُ منها ولداً فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولاداً أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها قال : أعد عَلَيَّ فأعدت عليه فقال : لا بأس به . « 2 »
ورواه في التهذيبين عن الكليني .
[ 10129 / 3 ] التهذيبان : عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام إسماعيل بن همام قال : قال أبو الحسن عليه السلام : قال محمّد بن علي عليه السلام في الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوّجها آخر ( عبارة الاستبصار هكذا : ويزوج ابنتها ابنه ففارقها ويتزوجها غيره ) بعد فتلد منه بنتاً فكره أن يتزوّجها أحد من وُلده لانّها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أباًلها « 3 » .
[ 10130 / 4 ] وعنه عن محمّد بن عيسى قال : كَتَبَتْ إليه خِشْفُ أُمُّ ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاثين ومأتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد أخبرك يا سيدي ومولاي إنّ ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين املكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا أنّ جدّتها أمّ عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي فذكروا أنّ ابن عبيد قد صار عمّها من قبل جدتها أم أبيها أنّها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيدي ومولاي أن تَمُنَّ على مولاتك بتفسير منك وتخبرني هل تحل له فان مولاتك يا سيدي في غَمٍّ ، الله به عليم
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 399 ؛ التهذيب : 7 / 451 والاستبصار : 3 / 174 .
( 2 ) . المصادر .
( 3 ) . التهذيب : 7 / 453 ؛ الاستبصار : 3 / 175 وجامع الأحاديث : 25 / 617 .